وزارة العمل العمانية قامت بوضع قواعد جديدة لوكالات توظيف العمالة الأجنبية تهدف إلى إنشاء إطار قانوني شفاف لأنشطة هذه الوكالات، وتحسين جودة الخدمات ودعم حقوق أصحاب العمل والموظفين.
تطوير قطاع توظيف العمالة الأجنبية
الدكتور سيف بن محمد البسيدي، مستشار وزير العمل في شؤون رفاه العمال، أعلن أن هذه القواعد خطوة نحو تطوير قطاع توظيف العمالة الأجنبية وتعزيز معايير الخدمات وزيادة مصداقية الوكالات. وأضاف أن هذه القواعد ستساعد في توضيح العلاقات التعاقدية بين الوكالات وأصحاب العمل والعمال.
إطار الحقوق والالتزامات
تخلق هذه القواعد إطارًا أكثر وضوحًا للحقوق والالتزامات من خلال العقود والنماذج القياسية، والجداول الزمنية المحددة وإجراءات التوظيف، والضمانات المالية وآليات حل النزاعات. تم اتخاذ هذه التدابير لدعم جميع الأطراف وتقليل الممارسات غير الرسمية.
أكد الدكتور البسيدي أن هذه القواعد تعزز أيضًا الرقابة على وكالات التوظيف وتقدم المتطلبات اللازمة لتحسين الاحترافية في هذا القطاع. وأوضح أن الالتزام بهذه القوانين سيساعد في تحسين جودة الخدمات ودعم استقرار سوق العمل.
بموجب القواعد الجديدة، تقتصر أنشطة توظيف العمالة الأجنبية على الوكالات المرخصة من قبل وزارة العمل. يُلزم استخدام العقود والنماذج القياسية لتوضيح الالتزامات، بينما سيساعد تسجيل الوكالات المرخصة في زيادة الشفافية والمساعدة في تنظيم العلاقات بين الوكالات وأصحاب العمل والعمال.
للحصول على الترخيص، يجب أن يكون مالك المؤسسة وشركاؤه والموقعون المعتمدون مواطنين عمانيين. يجب أن يكون المالك أو أحد الشركاء مخصصًا لإدارة الأعمال ومسجلاً في وزارة العمل كصاحب عمل. كما يجب على المتقدمين إيداع ضمان مالي قدره ٥٠٠٠ ريال عماني لدى وزارة العمل.
يهدف هذا الضمان المالي إلى تعزيز مصداقية وكالات التوظيف وضمان تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وحماية حقوق أصحاب العمل والعمال في حالة الانتهاك. يجب على الوكالات أيضًا توفير ظروف مناسبة لعملياتها وإقامة مناسبة للعمال والامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية.




